قطب الدين البيهقي الكيدري

395

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب ( 1 ) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق ( 2 ) ، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا ( 3 ) ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة ( 4 ) إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ، والكفاءة بالايمان . وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة ( 5 ) نسب عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق . ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه

--> ( 1 ) في س : التزويج وليتجنب . ( 2 ) في س : والمنحرفة عن أهل الحق . ( 3 ) في س : ولا من لا تعرف نصبا . ( 4 ) في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة . ( 5 ) في الأصل : أو وضعة .